الرئاسة
الرئاسة
إتحاد البلديات
تعريفه – تشكيله – ولايته
– يتألف إتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
1 – ينشأ إتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية وذلك:
– إما بمبادرة منه
– وإما بناء على طلب البلديات
2 – ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الإتحاد بمرسوم بناءً على إقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناءً على طلب البلديات.
3 – يحل إتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.
يحدد في مرسوم الحل ومع الإحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية إتحاد البلديات.
يحدد في مرسوم إنشاء إتحاد البلديات اسم هذا الإتحاد ومركزه.
– تنتهي ولاية مجلس الإتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.
القسم الثاني – جهاز الإتحاد
– يتألف جهاز الإتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الإتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الإتحاد.
– يتألف مجلس الإتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الإتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناءً لاقتراح الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الإتحاد.
وفي حال شغور مركز عضو الإتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الإستقالة أو الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.
– يلتئم مجلس الإتحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينه بناءً لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الإنتخابات إن كان متولياً أعمال البلديات.
– يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الإتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.
يتولى مجلس الإتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الإتحاد.
يعين رئيس مجلس الإتحاد الموظفين وفقاً لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.
– إختصاص مجلس الإتحاد
يتداول مجلس الإتحاد ويقرر في المواضيع التالية:
– المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من إتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.
– التخطيطات والإستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
– التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
– إقرار موازنة الإتحاد.
– إقرار الحساب القطعي.
– إقرار نظام وملاكات موظفي الإتحاد.
– إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الإتحاد والتي لا تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياً لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الإتحاد، وتنتقل إلى مجلس الإتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.
– إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الإتحاد وصلاحياته.
– إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
– القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
– التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.
– في حال اختلاف مجالس الإتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للإتحادات المعنية.
– إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الإتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء.
إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ إما عفواً أو بناءً لطلب رئيس مجلس الإتحاد أن يوجه إلى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الإتحاد.
يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.
– يعتمد مجلس إتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.
رئاسة مجلس الإتحاد
يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات
التالية:
– دعوة مجلس الإتحاد وتحديد جدول أعماله.
– رئاسة جلسات مجلس الإتحاد وإدارتها.
– وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.
– الإشراف على مالية الإتحاد وضبط وارداته.
– عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.
– تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.
– إدارة شؤون الإتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الإتحاد.
– تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد.
– تمثيل الإتحاد لدى القضاء والغير.
– يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الإتحاد أن يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.
– يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سناً في مجلس الإتحاد.
– تخضع قرارات مجلس الإتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقا للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.